للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلنا: بأن عليه أمارة، فهل المجتهد مكلف بإصالة الحق أو لا؟ لأنَّ الإصابة ليست في وسعه، والصحيح الأول، فإذا قلنا: إنه مكلَّفٌ بالإصابة فهل يأثم إذا أخطأ أم له أجر؟ والصحيح: عدم الإثم كما تقدم (١).

قوله: مسألة: تعادل دليلين قطعيين محال اتفاقًا. (٢)

التعادل بين القطعيين ممتنع عقليَّين [كانا أم نقليَّين] (٣) لاستلزام كل منهما نقيض الآخر (٤).

قوله: وكذا [ظنيَّين] (٥) فيجتهد ويقف إلى أن يتبيَّنه، عند أصحابنا، وأكثر الشافعية. وقال قوم، وحُكي روايةً عن أحمد: يجوز تعادُلهما، فعليه يُخيَّر في الأخذِ بأيهما شاء (٦).

أمَّا تقابل الإمارات الظنيَّة وتعادلهما (٧) فمحال عند أحمد (٨)،


(١) انظر ص (٣٠٢).
(٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٥).
(٣) طمسٌ بسبب البلل، ويصعب القراءة، وقد أثبتها هكذا ليستقيم المعنى.
(٤) نقل الاتفاق ابن الحاجب في منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (٢١٥)، وشرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٩٨)، وابن مفلح في أصوله (٤/ ١٥٠١).
(٥) في المخطوط "الظنيين" والصواب ما أثبته لأنه الذي اتفقت عليه جميع نسخ المختصر، وأثبته د. بقا في المطبوع.
(٦) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٥).
(٧) صورة المسألة: إذا تعارض عند المجتهد دليلان، ولم يترجح أحدهما على الآخر، وتحيَّر فماذا يفعل؟ انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٩٨).
(٨) انظر: تهذيب الأجوبة لابن حامد ص (١٠٠)، والعدة لأبي يعلى (٥/ ١٦١٠)، والتمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٣٥٧)، وروضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٩٨)، =