للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مُرَجح أو دليل من غيرهما، والصواب ما قاله أبو بكر الخلال: لا يجوز وجود خبرين في الشرع متعارضين من جميع الوجوه، ليس مع أحدهما ترجيح يقَدّم به، فإذا وُجِدا كذلك في الظاهر، فأحدهما باطل إما: لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما في النقليات، أو خطأ الناظر في النظريات، أو يكون أحدهما متأخرًا عن الآخر في النقليات، فيكون ناسخًا للمتقدم مبطل لحكمه (١).

قال القاضي في الكفاية (٢) في آخر النسخ: إذا تعارض عمومان من كل وجه، مثل أن يكون أحدهما ينفي الحكم عن كل ما يثبت الآخر، فإن عُلِم تقَدّم أحدهما نَسَخ المتأخّر المتقدّم وإن لم يُعلم تَقدّم أحدهما وجب تقديم أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح، فيما يرجع إلى إسناده، أو إلى متنه، أو إلى غيرهما، خلافًا للمعتزلة (٣) - في قولهم -: يرجع إلى غيرهما، قال: ولا فرق بين أن يكونا معلومين، أو أحدهما معلومًا والآخر مظنونًا (٤).


(١) جاءت النسبة إليه في المسودة لآل تيمية ص (٣٠٦)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٧٤١)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٦١٧)، قال ابن المبرد: "وهو الصحيح عند المتأخرين". انظر: غاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (٤٤٦).
(٢) الكفاية في أصول الفقه للقاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي، مخطوطته بدار الكتب المصرية، برقم (٣٦٥)، له مصور بمعهد المخطوطات بجامعة أم القرى (١٧٩). انظر: كشف الظنون (٢/ ١٤٩٨)، المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد (٢/ ٩٤٢).
(٣) المعتمد للبصري (١/ ٣٦٠).
(٤) انظر نص كلام القاضي أبي يعلى في المسودة لآل تيمية ص (١٤٢).