للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالإجماع (١) بخلاف شهادته فإن فيها خلاف (٢).

الوجه الثاني: حكم الأصل الثابت بالقرآن أو تواتر السنة، راجح على حكم الأصل الثابت بآحاد السنة، كما أن القرآن ومتواتر السنة مُقدَّمان على آحادها فكذلك الأصول الثابتة بها.

الوجه الثالث: حكم الأصل الثابت بمطلق النص راجح على حكم الأصل الثالت بالقياس، كما يقدم مطلق النص على القياس. والمراد بمطلق النص كل ما شمله اسم من تواتر وآحاد صحيح وحسن مما يسوغ العمل به شرعًا.

الوجه الرابع: إذا تعددت الأصول في أحد القياسين ولم يتعدّد في الآخر، فإنّ ما تعددت أصوله مرجَّح على الآخر؛ لأن كثرة الأصول تدل على العموم فيرجح لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول خلافًا للجويني حيث حُكِيَ عنه أن أحد القياسين لا يُرجح بكثرة الأصول.

الوجه الخامس: القياس على أصل بأن على عمومه لم يخص راجح على القياس على أصل مخصوص، كما أنّ العام الباقي على عمومه راجح على العام المخصوص (٣).


(١) انظر: التحبير للمرداوي (٨/ ٤٢٢٧).
(٢) الخلاف في شهادة الأخرس عند العلماء على قولين: الأول: عدم جواز الشهادة من الأخرس نص عليه الإِمام أحمد وأصحاب الرأي، والثاني: ما ذهب إليه مالك، والشافعي بأن شهادته تقبل إذا فهمت إشارته لأنها تقوم مقام مظنه، فكذلك شهادته. انظر: الكافي لابن عبد البر (٢/ ٤٦٤)، روضة الطالبين للنووي (٩/ ١٠٠)، المغني لابن قدامة (١٤/ ١٨٠).
(٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٧/ ٧١٣)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤٢٢٩).