للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعرف المجاز بوجوه:

أحدهما: صحة النفي، كقولك للبليد ليس بحمار، وللجد ليس بأب، وصحة النفي دليل على أنه مجاز فيه، وعكسه الحقيقة، وزاد جماعة في نفس الأمر ليحترزوا به عن نفس الطارئ فإنه لا يدل عليه.

واختار صاحب"البديع" (١) أن صحة النفي كحكم من أحكام المجاز لا يعرف له معنى أنه حكم ثابت في الواقع إذا علم أنه مجاز بطريقة علم صمحة نفيه، لأن كونه معرفًا مستلزم للدور.

ثانيها: عدم الاطراد في مدلوله، كإطلاق النخلة على الإنسان الطويل إذ هو غير مطرد في كل طويل، ولا عكس كليًا أي لا يدل اطراد المنقظ في مدلوله على الحقيقة، لأن إطلاق اسم الكل على الجزء مطرد مع أنه ليس بحقيقة، فدل على أن القياس قد يطرد.

قال بعضهم: لكن لا يجب، ومن هنا زاد التاج السبكي قيد الوجوب فقال: "وعدم وجوب الاطراد" (٢).

ثالثهما: جمعه على خلاف جمع الحقيقة؛ لأنه إذا علم


(١) كتاب البديع في أصول الفقه لمظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب الحنفي والمعروف بـ "ابن الساعاتي" المتوفى سنة (٦٩٤ هـ) وقد جمع فيه بين طريقة الآمدي في كتابه الأحكام حيث عنى فيه بالقواعد الكلية على منهج المتكلمين وطريقة فخر الإسلام البزدوي في كتابه والذي سلك فيه طريقة الفقهاء.
انظر: الفتح المبين للمراعي (٢/ ٩٥)، وكتابه البحث العلمي لعبد الوهاب بن سليمان ص (٤٤٤).
(٢) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ٣٢٣).