للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما إذا أريد الفعل الذي لم يتحقق وجوده فهو مجاز (١).

وأما حال وجود الصفة فحقيقة إجماعا. ثم المراد بقولنا اسم الفاعل بمعنى الحال حقيقة، أي حال التلبس بالفعل لا حال النطق باللفظ المشتق، فإن حقيقة الضارب والمضروب لا تتقدم عن الضرب ولا تتأخر عنه (٢).

قال القرافي: "هذا إذا كان المشتق محكومًا به كقولك زيد مشرك أو قاتل أو متكلم، فإن كان محكومًا عليه كقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} (٣) {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} (٤)، {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (٥) ونحوه فإنه حقيقة مطلقًا، سواء كان للحال أو لم يكن إجماعًا، وإلا لتعذر علينا الاستدلال بهذه الآيات لأنه ما من نص يستدل به إلا وللمخالف أن يقول: هذا إنما تناول من كان موجودًا حالة نزول الآية، وأما من كان بعدها فلا يتناوله إلا بطريق المجاز، والأصل عدم التجوز إلى هذه الصورة فيحتاج كل دليل إلى دليل آخر من إجماع أو نص يدل على التجوز إلى هذه الصورة، وهو خلاف ما عليه الناس، بل كل لفظ من هذه الألفاظ يتم الاستدلال به من جهة اللغة فقط (٦). انتهى.


(١) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (١/ ١٧٦).
(٢) انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (١/ ٢٣٣).
(٣) سورة النور: (٢).
(٤) سورة المائدة: (٣٨).
(٥) سورة التوبة: (٥).
(٦) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٤٩ - ٥٠).