بخلاف ماذا طال الزمان، وقبيل ما يتناوله مطلق الاسم فإنه مجاز.
وأما قوله:(وقيل أن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول لم يسم بالأول إجماعًا) فالمراد به أن بعضهم جعل محل الخلاف فيما إذا لم يطرأ على المحل ما يناقضه كالقاتل والسارق، فيبقى صدق المشتق على قول، فإن طرأ عليه ما يضاده واشتق له اسم غير المشتق الأول فحينئذ لا يصدق المشتق الأول قطعًا، كاللون إذا قام به البياض يسمى أبيض، فإذا أسود لا يقال في حالة السواد إنه أبيض بالإجماع، وهذا متجه وكلام الآمدي في أثناء الحجاج يدل عليه.
قال بعضهم: ولا وجه لتضعيفه وإن كان الجمهور أطلقوا الخلاف.
القائل (١) بالحقيقة صحح الإطلاق والأصل الحقيقة. رد: بالمستقبل، ورد إذا كان الفاعل من ثبت له الفعل لم يلزم.
القائل بالمجاز يصح نفيه فيصدق ليس بضارب في الحال والسلب المطلق جزء المقيد.
رد: إن أريد سلب أخص فمعناه الضارب مطلقًا صدق سلبه في الحال وهو محل النزاع، وأن أريد سلب الأخص لم يصدق ليس بضارب مطلقًا، لأن الضارب في الحال أخص منه ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم لأن نقيضه أعم من نقيضه.
(١) هذا استدلال أبي هاشم ومن معه أصحاب القول الثاني.