للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال بعضهم: قولكم: "نعلم قطعا إلى آخره" "دعوة مجردة لا سبيل إلى إثبات ظنيتها فضلًا عن القطع بها، ويكفي ذلك في ردها.

ثم هي مقابلة بقولنا "بل هو الحكم قطعًا لا المطلوب به وبالغ في رده إلى أن قال ولأنك تقول حكم يحكم فهو حاكم، وحكم بينهم أي قضى، والمحكوم به والمقضى غير الحكم والقضاء أيضًا، فإن الفقهاء تقول: حكم الحاكم إلزامه نحو قوله "ادفع إليه" أو "أرضه" ونحو ذلك.

واختار الآمدي: الحكم خطابه بفائدة شرعية مختصة به، أي لا تفهم إلا منه (١).

قال بعضهم: وهو دور وتعريف بالأخفى (٢).

وقيل: الحكم تعلق الخطاب بالأفعال (٣).

وعند المعتزلة الحكم الشرعي صفة للقول المحكوم بأنه حلال


(١) "لفظة" (مختصة به) لم يذكرها الآمدي في التعريف وذكرها ابن الحاجب.
انظر: الأحكام (١/ ٧٣)، ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص (٣٢).
(٢) انظر: بيان المختصر للأصبهاني (١/ ٣٢٩).
(٣) هذا بمعنى تعريف الغزالي حيث عرف الحكم بأنه: خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين، ولكن اعترض عليه بأنه غير مانع لدخول مثل قوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٩٦)} فيه إذ هو خطاب من الله وله تعلق بأفعال المكلفين وليس حكمًا شرعيًّا بالاتفاق.
انظر: المستصفى (١/ ٥٥)، الأحكام للآمدي (١/ ٧٢)، الإبهاج بشرح المنهاج (١/ ٤٤).