للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي أوجبه، والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره نفيًا للمجاز والاشتراك.

وفي الصحيحين (١) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقول الله تعالى: ما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه" أي أوجبت.

وإذا قلنا بأن الفرض آكد على الرواية الأخرى فقيل: هو ما ثبت بدليل مقطوع به كالصلاة والزكاة، والواجب: ما ثبت بدليل ظني كالذي ثبت وجوبه بالقياس.

وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو كأركان الصلاة.

وقال الإِمام أحمد: لا يسمى فرضًا إلا ما ثبت بالقرآن (٢).

ولهذا اختلفت الرواية عنه في المضمضة والاستنشاق وهل يسميان فرضًا أم لا؟ على روايتين بناء على تناول القرآن (٣).

* * *


(١) كذا في الأصل والحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة (٤/ ١٢٩)، وانظر فتح القدير للشوكاني (٢/ ٢٤١).
(٢) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٦٣ - ٦٤).
(٣) انظر: المرجع السابق.