للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا الآخر نص المذهب الرابع الذي ذكره المصنف (١).

وقال في تشنيف المسامع: والثالث -يعني من المذاهب- (٢) أن الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى، ويسقط الوجوب به ويفعل غيره من الأشياء المذكورة.

ويسمى "قول التراجم" لأن الأشاعرة تنسبه إلى المعتزلة والمعتزلة تنسبه إلى الأشاعرة، واتفق الفريقان على فساده.

وقال والد المصنف -يعني تقي الدين السبكي- (٣) وعندي أنه لم يقل أحد به (٤) وإنما المعتزلة تضمن ردهم علينا ومبالغتهم في تقرير تعلق الوجوب بالجميع ذلك فصار معنى يرد عليه وأما رواية أصحابنا له عن المعتزلة فلا وجه له لمنافاته قواعدهم (٥) (٦)


(١) فالقول الرابع أن الواجب واحد معين، يسقط الوجوب بفعله ويفعل غيره من الخصال الأخرى.
(٢) ما بين الشرطتين زاده الجراعي.
(٣) هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي الفقيه المفسر الحافظ الأصولي المحقق ولد سنة (٦٦٣ هـ) وولي قضاء الشام ومن كتبه شرح منهاج البيضاوي في الأصول من أوله إلى قول البيضاوي (الواجب إن تناول كل واحد فهو فرض عين) وتفسير القرآن وشرح المنهاج في الفقه وتوفي سنة (٧٥٦ هـ).
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (٦/ ١٨٠ - ١٨١)، الفتح المبين (٢/ ١٦٨ - ١٦٩)، طبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٧٥ - ٧٦).
(٤) في الإبهاج "لم يقل به قائل".
(٥) الإبهاج بشرح المنهاج (١/ ٨٦).
(٦) في الهامش ما يلي: (مسألة الحمد لله مقابلة بأصله وصحح).