للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحنفية: يتعلق بآخره فلو قدمه ففعل يسقطه (١).

وبعضهم مراعًا إلى آخر الوقت بصفة التكليف يقول الكرخي (٢) وهو خرق للإجماع. وعن الكرخي أيضًا: بالدخول في الفعل في أي آخر الوقت كان.

وقيل: الوجوب يتعلق بأول الوقت وبعده قضاء.

وقال الرازي وأبو الحسن الكرخي: يتعلق بجزء من الوقت غير معين كالتعلق في الكفارة ويتأدى الوجوب بالمعين.

قال ابن حمدان في "مقنعه": وهو أقيس، وقال الشيخ مجد الدين: هذا أصح (عندي) (٣) وأشبه بأصولنا في الكفارات فيجب أن يُحمل مراد أصحابنا عليه ويكون الخلل في العبارة (٤).

دليل الأول: قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} (٥) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صلى أول الوقت وآخره "الوقت ما


(١) انظر: أصول السرخسي (١/ ٣١ - ٣٣)، ومسلم الثبوت (١/ ٧٣ - ٧٦)، تيسير التحرير (٢/ ١٩١).
(٢) هو عبيد الله بن الحسن بن دلال الكرخي الحنفي (أبو الحسن) ولد سنة (٢٦٠ هـ) وانتهت إليه رئاسة الحنفية في عصره بعد ابن حازم وأبي سعيد البردعي ومن كتبه: رسالة في الأصول، المختصر في الفقه وتوفي سنة (٣٤٠ هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين للمراغي (١/ ١٨٦ - ١٨٧) وتاج لا تراجم ص (٣٩)، الفوائد البهية ص (١٠٨ - ١٠٩).
(٣) ليست موجودة في المسودة.
(٤) المسودة ص (٢٩).
(٥) سورة الإسراء: (٧٨).