للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن الشرب بعد وجود الأكل، فيكونان منهيين على طريقة التخيير على هذا الوجه (١). هذا تحرير مذهب المعتزلة على ما قاله ابن السمعاني وغيره، وحينئذ فلا يصح إطلاق إلحاقها بالمخير.

* * *


(١) للنحاة في مثل لا تأكل السمك وتشرب اللبن ثلاثة وجوه.
الأول: جزم الفعلين ويكون كل واحد منهما متعلق النهي.
الثاني: جزم الأول ونصب الثاني، ويكون متعلق النهي هو الجمع بينهما فقط وكل واحد منهما على حده غير منهي عنه.
الثالث: جزم الأول ورفع الثاني ويكون متعلق النهي فقط في حال ملابسة الثاني للأول، أي لا تأكل السمك في حالة شربك اللبن، فالحال ليس منهيًا عنها، كما إذا قلت لا تسافر والبحر هائج فلست تنهى عن هيجان البحر بل عن الأول فقط. أ. هـ.
بتصرف عن تنقيح الفصول ص (١٧٣)، وانظر شرح ابن عقيل على الألفية (٢/ ٣٥٢ - ٣٥٥).