للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال القرافي: هو ما رجح فعله على تركه شرعًا من غير ذم (١). والأقوال متقاربة.

وقوله: (وهو مرادف السنة والمستحب) يعني المندوب مساويها في الحد والحقيقة وإنما اختلفت الألفاظ الأن المترادف هو اللفظ المتعدد لمسمى واحد.

وقوله: (مأمور به حقيقة عند الأكثر وقال الحلواني وأبو الخطاب مجازا).

عند أحمد وأكثر أصحابه أنه مأمور به حقيقة، وجزم به التميمي عن أحمد. وفي الروضة (٢).

وحكاه ابن عقيل عن أكثر العلماء الأصوليين والفقهاء (٣).

وعند الحلواني مجاز وفاقًا لأبي حنيفة واختاره أبو الخطاب في التمهيد في مسألة "الأمر بالشيء نهي عن ضده" (٤).


(١) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٧١).
(٢) أي جزم به الموفق في روضة الناظر، واختار هذا القول القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وبه قال أكثر الشافعية ومنهم الباقلاني والغزالي والآمدي وقال به الفخر البزودي من الحنفية.
انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٥٨ - ٢٤٨) والتمهيد لأبي الخطاب (١/ ١٧٤)، وروضة الناظر ص (٢٠ - ٢١)، والمسودة ص (٦) وتحرير المنقول (١/ ١٦٧)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٠٥) واللمع للشيرازي ص (٧) والمستصفى (١/ ٤٨)، والأحكام للآمدي (١/ ٩١ - ٩٢)، وبيان المختصر للأصبهاني (١/ ٣٩٢)، وكشف الأسرار للبزدوي (١/ ١١٩).
(٣) انظر: الواضح (١/ ق ٢٥٠ ب).
(٤) وقال به من الحنفية الكرخي وأبو بكر الجصاص الرازي والسرخسي =