للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال: يقال خالف أمر الله إذا لم يعمله أو داوم عليه ولأنه يصح نفي الأمر عنه. رد: بالمنع.

وقال ابن عقيل: ولابد من تقييد في نفيه فيقال خالف أمر الله في النفل كإثباته فيقال أمر ندب.

قوله: (وذكر أبو العباس أن المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرًا حقيقة؟ فيه أقوال، ثالثها (١) يسمى طاعة لا مأمورًا به) (٢).

مثاله قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رحم الله من صلى قبل العصر أربعًا" (٣) وجه أنه ليس بأمر ولا طاعة: أما كونه ليس بأمر فلان الأمر هو الطلب المقتضي للفعل سواء كان مع الجزم أوْ لا، وهذا منتف هنا وأما كونه ليس بطاعة فلأن الطاعة موافقة الأمر عندنا، وبه قال الفقهاء والأشعرية (٤).


(١) والقول الأول أنه يسمى طاعة ومأمورًا به والثاني أنه لا يسمى طاعة ولا مأمور به والثالث ما ذكره.
(٢) المسودة ص (٨).
(٣) أخرجه الترمذي (٤٢٨) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا "رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا" وأخرجه عنه أبو داود وأحمد وابن حبان وصححه، وصححه ابن خزيمة. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
انظر: تحفة الأحوذي (٢/ ٥٠٥ - ٥٠٦) مختصر سنن أبي داود للمنذري (٢/ ٧٩ - ٨٥)، والفتح الرباني (٤/ ٢٠٣).
(٤) انظر: تعريف الطاعة في العدة (١/ ١٦٣)، والواضح لابن عقيل (١/ ق ٢٩ أ)، شرح الكوكب المنير (٣٨٥)، المدخل لابن بدران ص (١٥٣)، والتعريفات للجرجاني ص (١٤٠).