للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله، والخلاف تظهر فائدته في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (١) فعندنا هذا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا الطواف منكوسًا، وعلى مذهبهم يتناوله فإنهم وإن اعتقدوا كراهة هذا الطواف ذهبوا إلى أنه دخل في الأمر حتى يتصل به الأمر الشرعي.

وعندنا لا مدخل ولا جواز لمثل ذلك الطواف، قال: وهذا المثال على أصلهم يتصور، وأما عندنا لا نقول أن ذلك مكروه بل لا طواف أصلًا لقيام الدليل على أن الطهارة شرط فيه كالصلاة، وعلى أن الطواف على هيئة مخصوصة لا يوجد إذا طاف منكوسًا (٢).

قال: وحجتنا أن الأمر يفيد الوجوب حقيقة والندب والإباحة مجازًا فما ليس بواجب ولا مندوب ولا مباح لا يتصور أن يتناوله الأمر.

* * *


(١) سورة الحج: (٢٩).
(٢) انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٤١٦).