للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأجاب: لا مانع من اتصاف الفعل بهما كالصلاة في الغصب.

ولنا: منعه على أصلنا.

وذكر ابن عقيل المسألة في "النسخ" وأجاب بأن العمل الشاغل لا ذوات المكلف وأبعاضه يمتنع معه فعل آخر للتضاد والتنافي، فلا يسمى متروكًا ولا تاركًا حقيقة ولا قادرًا عليه فمن هنا (١) الكعبي لم يفصل بين الترك وتعدد الفعل للتنافي.

وذكر الآمدي أن قوله في غاية الغوص والإشكال وأنه لا مخلص إلا بمنع وجوب ما لا يتم الواجب إلا به (٢).

تنبيهان: أحدهما (٣): اختلفوا هل خلاف الكعبي لفظي أو معنوي على قولين.

قال التاج السبكي: لفظي (٤) لأن المباح له اعتباران (٥). أحدهما بالنظر إلى ذاته ولا شك أنه مأمور به والكعبي لا يخالف فيه.

الثاني: باعتبار أمر عارض له. وهو ترك الحرام ولا شك أنه مأمور به في هذه الحيثية، والجمهور لا يخالفونه، وأشار


(١) هنا كلمة لم تتضح لي في الأصل.
(٢) الأحكام للآمدي (١/ ٩٥) وراجع مجموع فتاوى شيخ الإِسلام رحمه الله (١٠/ ٥٣٠ - ٥٣٤).
(٣) في الهامش (أحدها).
(٤) انظر: جمع الجوامع (١/ ١٧٣)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٣١ - ٤٣٣).
(٥) في الأصل "اعتبارين".