للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يستلزم حكمة باعثة كالإسكار للتحريم والملك لإباحة الانتفاع.

قال بعضهم: احتزر بالوصف من الذوات فإنها لا تكون أسبابا وبـ "الظاهر" من الخفي وبـ "المنضبط" مما لا ينضبط.

قوله: (واستعير شرعًا لمعان: أحدها: ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية فالأول، سبب والثاني علة، الثاني علة (١) العلة (كالرمي هو سبب القتل، وهو علة الإصابة التي هي علة) (٢) الزهوق، الثالث: العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. الرابع: العلة الشرعية كاملة). استعير شرعًا من الوضع اللغوي لأربعة معان، أحدها (٣): ما يقابل المباشرة، فإذا حفر شخص بئرًا ودفع آخر إنسانًا فتردى فيها فهلك فالأول وهو الحافر متسبب إلى أهلاكه، والثاني هو الدافع مباشر له، فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة فقالوا إذا اجتمع السبب والمباشرة وغلبت المباشرة وجب الضمان على المباشر، هذا إن أمكن وإلا فعلى السبب، فإنه لو ألقاه في ماء فغرق فتلقاه حوت فابتلعه فالضمان على الملقي لعدم قبول الحوت للضمان.


= وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٧٧) وشرح الكوكب المنير (١/ ٤٥٥)، وشرح تناقيح الفصول ص (٨١) جمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ٩٤) وبيان المختصر للأصبهاني (١/ ٤٠٥).
(١) في الهامش (علة العلة).
(٢) ما بين المعكوفين ساقط في الأصل وزدته من المختصر ص (٦٦).
(٣) انظر: روضة الناظر ص (٣٠) شرح مختصر الروضة للطوفي (١ / ق ١٤٤ أ - ب) شرح الكوكب المنير للفتوحي (١/ ٤٤٨)، والمدخل لابن بدران ص (١٦٠ - ١٦١).