للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في المعاملات. أما العبادات فالفقهاء يقولون الصحة وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء. والمتكلمون يقولون ما وافق الأمر (١).

وبنوا على الخلاف صلاة من ظن الطهارة وليس متطهرًا فعلى قول الفقهاء هي باطلة وعلى قول المتكلمين هي صحيحة، ولكن هل عليه قضاء مع الحكم بالصحة أو لا، فذهب الأكثر إلى أن القضاء لا بد منه (٢).

قال القرافي: النزاع لفظي والأحكام متفق عليها؛ لأنهم اتفقوا على أنه موافق لأمر الله تعالى وأنه يثاب عليه وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يتبين حدثه، ويجب إذا تبين لكن خلافهم في لفظ "الصحة" هل وضع لما وافق الأمر سواء أوجب القضاء أم لم يوجب أو لما لا يمكن أن يتعقبه قضاء (٣).


(١) فعلى هذا يكون تعريف المتكلمين للصحة أعم من تعريف الفقهاء؛ لأن كل ما وافق الأمر فهو صحيح عند المتكلمين، وليس كل ما وافق الأمر صحيحًا عند الفقهاء، فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث باطلة عند الفقهاء لاختلال شرط الصحة وهو الطهارة، وصحيحة عند بعض المتكلمين والمراد بالفقهاء هنا الأحناف وبالمتكلمين معظم الأصوليين من أتباع المذاهب الثلاثة الأخرى.
انظر: روضة الناظر ص (٣١)، ومذكرة أصول الفقه ص (٤٤ - ٤٥) وتشنيف المسامع ق (٨) والمدخل لابن بدران ص (٦٤)، وشرح الكوكب المنير (٤٦٥١١) والأحكام للآمدي (١/ ١٠٠)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ١٠٣)، فواتح الرحموت (١/ ١٢٠ - ١٢١).
(٢) انظر: تشنيف المسامع ق (٨).
(٣) هذا بمعنى كلام القرافي. انظر: شرح تنقيح الفصول ص (٧٦ - ٧٧).