للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يطلق عليهما، والثالث الفرق، فالخلاف عند التحقيق يرجع إلى الجواز العقلي أو إلى الاسم اللغوي وأما الشرع فلا خلاف فيه البتة ومن هنا ظهر التخليط (١) انتهى.

وقال أبو بكر عبد العزيز: الله يتعبد خلقه بما يطيقون وبما لا يطيقون، فأطلق.

وقال أبو إسحاق من علمائنا. أن الله تعالى أراد تكليف عباده بما ليس في طاقتهم ولا قدرتهم واحتج باقوله تعالى: {وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ} (٢) (٣).

وقال ابن الجوزي: قال النقاش (٤): ليس هذا تكليفًا لهم وهم عجزه بل توبيخ بتركهم السجود (٥).


(١) المسودة ص (٧٩) وانظر شرح الكوكب المنير (١/ ٤٨٤ - ٤٨٥).
(٢) "إلى السجود" ليست في الأصل.
(٣) سورة القلم: (٤٢) وما قاله أبو بكر عبد العزيز وأبو إسحاق ابن شاقلا من وقوع التكليف بما لا يطاق متفرع على القول بصحته، والقول الثاني أنه لم يقع وحكي عن الأكثر. انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ١٤٩).
(٤) هو محمد بن الحسين بن محمد الموصلي ثم البغدادي والمعرف بـ"النقاش" "أبو بكر" ولد سنة ٢٦٦ هـ وكان مقرئًا مفسرًا، وهو ضعيف في الحديث ومن كتبه: شفاء الصدور في التفسير، والإشارة في غريب القرآن، وتوفي سنة ٣٥١ هـ. انظر ترجمته: في شذرات الذهب (٩/ ٢١٤ - ٢١٥) معجم الأدباء (١٨ - ١٤٦ - ١٤٩) معجم المؤلفين (٩/ ٢١٤ - ٢١٥).
(٥) وكشف الساق إنما هو يوم القيامة فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا.
وهو مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق وله ألفاظ.
انظر: تفسير ابن كثير (٤/ ٤٠٧) وفتح القدير للشوكاني (٥/ ٢٧٧).