للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني: أنهم غير مخاطبين بالفروع على الإطلاق، ونسبه المصنف لأبي حامد الاسفرائيني وأكثر الحنفية (١)، وكذا نسبه الزركشي الشافعي وزاد وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في "أصوله" قولا للشافعي وحُكِيَ رواية عن أحمد وعن المعتزلة (٢).

الثالث: أن النواهي متعلقة بهم دون الأوامر، لإمكان الانتهاء عن الكفر بخلاف المأمور فإن شرطه القربة، ونقله صاحب "اللباب" (٣) من الحنفية عن


= الحنفي وقدمه الفخر الرازي وانظر فواتح الرحموت (١/ ١٢٨)، والتقرير والتحبير على التحرير (٢/ ٨٧)، والمحصول للفخر الرازي (١/ ٢١ / ٣٩٩) و (٤٠) والمعتمد لأبي الحسين (١/ ٢٧٣) حيث نص على أنه مذهب الشيخين أبي علي وأبي هاشم وأصحابهما.
(١) من قال بهذا القول من الحنفية إنما هم علماء سمرقند من الحنفية كأبي زيد الدبوسي والسرخسي والبزدوي وأما من عداهم كمشايخ العراق وبخاري فمتفقون على التكليف بها، وإنما اختلف من عدا مشايخ سمرقند، فالعراقيون قالوا بأن الكفار مكلفون بالأداء والاعتقاد معًا كقول الجمهور، والبخاريون من الحنفية قالوا إنهم مكلفون بالاعتقاد فقط دون الأداء، فيعذبون على ترك الاعتقاد فقط دون ترك الأداء، وهذه المسألة ليست منقولة عن أبي حنيفة وأصحابه وإنما استخرج البخاريون هذه المسألة من قول محمد في المبسوط.
انظر: التحرير لابن الهمام مع شرحه التقرير والتحبير (٢/ ٨٨) وفواتح الرحموت (١/ ١٢٨ - ١٣٠)، والإبهاج بشرح المنهاج (١/ ١٧٧).
(٢) وبه قال القاضي عبد الجبار من المعتزلة. انظر: تشنيف المسامع للزركشي (ق ١٩ ب) والبحر المحيط له (١/ ق ١٢٢ ب).
(٣) هو أحد كتب أصول الفقه لدى الأحناف ومؤلفه أبو الحسن البستي الجرجاني ولم أقف على تاريخ وفاته. انظر: البحر المحيط للزركشي (١/ ق ٢ ب).