للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسائل منها ظهار الذمي يصح عندنا لا عندهم يعني الحنفية لتعقبه كفارة ليس من أهلها (١).

ومنها: أن الكفار لا يملكون أموالنا بالاستيلاء في صحيح المذهب لحرمة التناول وعندهم يملكونها لأن حرمة التناول من فروع الإسلام (٢).

ومنها: وجوب الصلاة على المرتد يعني القضاء (٣).

التنبيه الثالث: ذكر المازري (٤) عن قوم من المبتدعة أن الكفار غير مخاطبين بالعقائد إما لأنها ضرورية والتكليف بغير الضروري أو اختيارية وهم غير مخاطبين، وأئمة الإسلام على خلاف قولهم (٥).

التنبيه الرابع: قال التاج السبكي: والخلاف في خطاب


= انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (٢/ ٢٩٥ - ٢٩٧)، معجم المؤلفين (١٣/ ٢٣٣).
(١) القواعد والفوائد الأصولية ص (٥٠ - ٥٦).
(٢) المرجع السابق ص (٥٣ - ٥٤).
(٣) المرجع السابق ص (٥١ - ٥٢).
(٤) هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازري (أبو عبد الله) ولد سنة (٤٥٣ هـ) وهو أحد الأئمة المالكية وأحد الأعلام المجتهدين وكان مبرزًا في علوم كثيرة كالحديث والفقه والأصول والأدب والطب وغيرها ومن كتبه إيضاح المحصول من برهان الأصول شرح فيها البرهان للجويني و"شرح التلقين" و"المعلم في شرح صحيح مسلم"، وتوفي سنة (٥٣٦ هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (٢/ ٢٦ - ٢٧)، معجم المؤلفين (١١/ ٣٢).
(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ق ١٢٢ أ)، الإبهاج بشرح المنهاج (١/ ١٧٧).