للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها (١).

ومن ثم لم يحتج إلى تقييدها (٢) بـ "الكلية" لأنها لا تكون إلا كذلك، واحترز بـ "يتوصل بها إلى استنباط الأحكام" عن القواعد التي لا يتوصل بها إلى استنباط شيء، كـ "قواعد البيت" أو يستنبط منها غير الأحكام من الصنائع والعلم بالهيئات والصفات، وبـ "الشرعية" عن العقلية كالحساب والهندسة والطب، وبـ "الفرعية" عن الأحكام التي تكون من جنس الأصول، كمعرفة وجوب التوحيد من أمره تعالى لنبيه عليه السلام بقوله سبحانه: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} (٣)، وقيل: ككون الإجماع دليلًا والقياس حجة (٤).

ومن ثم لا حاجة إلى تقييد الحد (٥) لهذا، ولكون المراد بـ "الأحكام" الفقهية ولا تكون إلا كذلك (٦).

وهذا الحد بعلم أصول الفقه أشبه منه بأصول الفقه، لأن أصول الفقه أدلته، والعلم بالأدلة غير الأدلة، وكون الحد الأدلة لا العلم بالأدلة هو الذي ذكره القاضي وأصحابه وكذا الآمدي


(١) راجع تعريف القاعدة في التعريفات للجرجاني ص (١٧١).
(٢) أي إلى تقييد "القواعد" بـ "الكلية" في تعريف أصول الفقه.
(٣) سورة محمد: (١٩).
(٤) راجع شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ق ٢٩ ب).
(٥) المراد بقيد "الفرعية".
(٦) أي لا تكون إلا فرعية.