للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما كونه حجة فلأنه قرآن أو خبر، وكلاهما حجة.

قالوا: يجوز أن يكون مذهبه، رد: بالمنع، ثم خلاف الظاهر، قالوا: خبر خطأ، لأنه نقله قرآنا فلا يعمل به.

رد: بمنع كونه خطأ والصحابي عدل جازم به ولم يصرح بكونه قرآنا فجاز كونه تفسيرًا فاعتقده قرآنا، أو اعتقد إضافته في القراءة، ثم لو صرح بعدم شرط القراءة لا يمنع صحة سماعه، فنقول: مسموع من الشارع وكل قوله حجة، وهذا واضح.

* * *


= فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر البويطي على أنها حجة، وجزم به الغزالي والماوردي والقاضي أبو الطيب والرافعي وغيرهم.
واختار الآمدي وابن الحاجب عدم حجية القراءة الشاذة. انظر: البرهان للجويني (١/ ٦٦٦ - ٦٦٧) المستصفى (١/ ١٠٢)، والأحكام للآمدي (١/ ١٢١)، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٢/ ٢١)، التمهيد للأسنوي ص (١٤١ - ١٤٣)، وبيان المختصر للأصبهاني (١/ ٤٧٢)، والبحر المحيط للزركشي (١/ ٤٥ أ) وما بعدها القواعد والفوائد الأصولية ص (١٥٦)، والإتقان للسيوطي (١/ ٨٢).