للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: الاتفاق، يقال "أجمعت الجماعة على كذا" إذا اتفقوا عليه (١).

وأما في الاصطلاح فهو: اتفاق مجتهد العصر من هذه الأمة بعد وفاة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر ديني (٢).

فـ "الاتفاق" جنس يعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير، وقوله "مجتهد العصر" فصل يخرج غيرهم من المقلدين، والألف واللام في "العصر" للاستغراق فيشمل أي عصر كان، وبإضافتهم إلى العصر خرج اتفاق بعضهم.

وقوله "من هذه الأمة" يخرج غيرها من الأمم.

وقد اختلفوا في الإجماع هل هو من خصائص هذه الأمة أم لا؟ (٣) قال أبو إسحاق في "اللمع": هو من خصائص هذه الأمة (٤).


= وسنن النسائي (٤/ ١٩٦ - ١٩٨)، وسنن ابن ماجه (١/ ٥٤٢)، وموطأ مالك (٢/ ١٥٦)، وسنن الدارمي (١/ ٣٣٩)، ومسند أحمد (٦/ ٢٨٧)، وإرواء الغليل (٤/ ٢٥ - ٣٠).
(١) راجع الصحاح للجوهري (٣/ ١١٩٨ - ١١٩٩) والقاموس المحيط (٣/ ١٥)، والأحكام (١/ ١٤٧).
(٢) راجع تعريف الإجماع في مختصر الطوفي ص (١٢٨) وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢١١ - ٢١٣)، والمدخل لابن بدران ص (٢٧٨)، والحدود للباجي ص (٦٣ - ٦٤)، والأحكام للآمدي (١/ ١٤٨)، وبيان المختصر للأصبهاني (١/ ٥٢١)، وتيسير التحرير (٢٢٣/ ٣) وإرشاد الفحول ص (٧١).
(٣) راجع تحرير المنقول للمرداوي (١/ ٢١٠).
(٤) انظر: اللمع للشيرازي ص (٥٠).