للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لسبيلهم، والجاهل غير مراد، تم المخصوص حجة والسبيل عام، والتأويل بمتابعة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو متابعتهم في الإيمان أو الاجتهاد لا ضرورة إليه فلا يقبل، وليس تبيين الهدى شرطًا للوعيد للاتباع، بل للمشاققة، لأن إطلاقها لمن عرف الهدى أولًا، ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليست شرطًا في المشاققة فإن من تبين له صدق الرسول وتركه فقد شاققه ولو جهلها.

وقول الإمامية المراد به من فيهم المعصوم لأن سبيلهم حينئذ حتى فخلاف الظاهر وتخصيص بالضرورة ولا دليل لهم على العصمة.

وما قيل من أن الآية ظاهرة ولا دليل على أن الظاهر حجة إلا الإجماع فيلزم الدور ممنوع، لجواز نص قاطع على أنه حجة أو استدلال قطعي، لأن الظاهر مظنون وهو حجة لئلا يلزم وفع النقيضين أو اجتماعهما أو العمل بالمرجوح وهو خلاف العقل.

وأيضًا: (فإن تنازعتم في شيء فردوه) (١) والمشروط عدم عند عدم شرطه فاتفاقهم كاف (٢).

وأيضًا: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} (٣) فلو اجتمعوا على باطل كانوا قد اجتمعوا على منكر لم ينهوا عنه ومعروف لم يأمروا به وهو خلاف ما وصفهم الله به (٤).


(١) سورة النساء: (٥٩).
(٢) راجع شرح الكوكب المنير (٢/ ٢١٦)، والأحكام (١/ ١٦٢).
(٣) سورة آل عمران: (١١٠).
(٤) راجع شرح الكوكب المنير (٢/ ٢١٧).