للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختلف اختيار القاضي (١)، ولأحمد روايتان.

وإن صار مجتهدا بعد إجماعهم اعتبر عند من شرط أنقراض العصر، وإلا فلا (٢) خلافًا لبعضهم لا يعتبر، وحكاه السرخسي (٣) عن أصحابهم (٤) واختاره في الروضة لسبقه بالإجماع كإسلامه بعده (٥).

لنا: تناول الأدلة للكل، واختصاص الصحابة بالأوصاف الشريفة لا يمنع من الاعتداد بذلك، وإلَّا لَزِمَ أن لا يقبل الأنصار مع خلاف المهاجرين والمهاجرون مع العشرة وهلم جرا (٦).


= وتيسير التحرير (٣/ ٢٤١)، وفواتح الرحموت (٢/ ٢٢١)، ومختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٥)، وشرح تنقيح الفصول ص (٣٣٥)، والتبصرة للشيرازي ص (٣٨٤)، والأحكام للآمدي (١/ ١٧٨).
(١) راجع المسودة ص (٣٣٣).
(٢) أي من لم يشترط انقراض العصر لم يعتد بمخالفة التابعي المجتهد بعد اتفاق الصحابة.
(٣) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي الفقيه الأصولي الورع والمعروف بـ شمس الأئمة" ومن كتبه (المبسوط) في الفقه وله كتاب في الأصول يعرف بـ (أصول السرخسي) وتوفي سنة (٤٨٢ هـ) وقيل (٤٩٠ هـ).
انظر: تاج المتراجم (٣٨ - ٣٩)، والفتح المبين (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥)، ومعجم المؤلفين (٨/ ٢٦٧ - ٢٦٨).
(٤) انظر: أصول السرخسي (١/ ٣١٥).
(٥) راجع روضة الناظر ص (٧٠).
(٦) راجع استدلال الفريتين في روضة الناظر ص (٧١)، والتمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٦٨ - ٢٧٢)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٣٢ - ٢٣٥).