للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رد: "الخلفاء" عام فأين دليل الحصر، ثم يدل على أنه حجة أو جمل على تقليدهم في فتيا أو إجماع لم يخالفهم غيرهم (١).

وأما ما عقده أحدهم كصلح بني (٢) تغلب الذي عقده عمر - رضي الله عنه - وخراج السواد، والجزية، وما جرى مجراه فلا يجوز لمن بعده من الخلفاء فسخه (٣).

وقال ابن عقيل: يجوز القول بأن لمن بعده من الخلفاء تغييره والعمل فيه باجتهاده لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة (٤).

وهذا معنى كلامه بعد أن حكى الأول عن الأصحاب وقرره.

* * *


= انظر: سنن ابن ماجه (١/ ٣٧)، وجامع الترمذي (١٠/ ١٤٧ و ٣٠٨)، ومسند أحمد (٥/ ٣٨٢ و ٣٨٥) و (٣٩٩ و ٤٠٢) والمستدرك للحاكم (٣/ ٧٥)، وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص (٥٣٨ - ٥٣٩) حديث رقم (٢١٩٣).
(١) انظر: الأحكام (١/ ١٨٤ - ١٨٥)، والمدخل لابن بدران ص (٢٨٣).
(٢) هم قوم من مشركي العرب رفضوا دفع الجزية باسم الجزية لما طالبهم بها الفاروق - رضي الله عنه - فصالحهم على أن يدفعوها مضاعفة باسم الصدقة، ويروي عنه أنه قال: هاتوها وسموها ما شئتم.
انظر: المصباح المنير ص (٤٠٥)، ومعجم قبائل العرب لكحالة (٢٢/ ١).
(٣) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٢٩٤)، وتحرير المنقول للمرداوى (١/ ٢١٧ - ٢١٨).
(٤) قال الفتوحي: وهذا الصحيح عند أصحابنا المتأخرين. انظر: المسودة ص (٣٤١)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٤٥).