للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صواب ولأن من قبل قوله على (١) غيره فهو أولى، ثم المفهوم هنا ليس بحجة (٢).

قالوا خالف علي عمر بعد موته في بيع أم الولد وأن حد الخمر ثمانون وعمر خالف أبا بكر في قسمة الفيء (٣).

رد بمنع الإجماع في ذلك، بل في الأخبار ما يدل على عدمه.

قالوا: يلزم ترك نص اطلع عليه.

رد بأنه بعيد.

وقيل: محال العصمة، ثم يلزم لو انقرضوا فلا أثر له لأن الإجماع قاطع ولأنه إن كان عن نص لم يتغير وإلا لم يجز نقض اجتهاد بمثله لا سيما لقيام الإجماع هنا (٤).

وقول المصنف (وقال الإمام يعتبر إن كان عن قياس) المراد بالإمام هنا إمام الحرمين من الشافعية وتارة يعبر عنه بالجويني وتارة بأبي المعالي.

واختلف النقل عنه فمنهم من نقل كما نقل المصنف، وهذا ذكره ابن الحاجب (٥).


(١) ويحتمل رسمها في الأصل "عند".
(٢) راجع التلخيص للجويني (ق ١٥٧ ب)، التبصرة للشيرازي ص (٣٧٦).
(٣) راجع الأحكام (١/ ١٩١).
(٤) انظر: الأحكام (١/ ١٩٣).
(٥) حيث قال في مختصر المنتهى (٢/ ٣٨)، وقال الإمام إن كان عن قياس.