للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما منكر حكم الإجماع القطعي فقال ابن حامد وغيره من علمائنا وغيرهم يكفر (١).

وذكر كثير من الطوائف من علمائنا وغيرهم منهم القاضي وأبو الخطاب في مسألة انعقاد الإجماع عن قياس يفسق (٢).

واختار الآمدي ومن تبعه قولا ثالثا يكفر في نحو العبادات الخمس (٣) وهو معنى كلام علمائنا في كتب الفقه يكفر بجحد حكم ظاهر مجمع عليه كالعبادات الخمس. واختاره ابن حمدان في "مقنعه" مع أنه حكى الأول عن الأكثر.

قال ابن مفلح: ولا أظن أحدًا لا يكفر من حجد هذا (٤).

وقال التاج السبكي: جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعًا (٥).


(١) انظر: المسودة ص (٣٤٤)، وتحرير المنقول (٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٦٢ - ٢٦٤)، وشرح تنقيح الفصول ص (٣٣٧ - ٣٣٩)، ونهاية السول مع حاشية سلم الوصول (٣/ ٣٢٧ - ٣٣٥)، وكشف الأسرار (٣/ ٢٦١)، والتقرير والتحبير (٣/ ١١٣).
(٢) وأطلق الرازي القول بأن جاحد المجمع عليه لا يكفر.
انظر: المحصول (٢/ ١/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، والتمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٩٢)، المسودة ص (٣٤٤)، ومختصر الطوفي ص (١٣٧).
(٣) واختار هذا التفصيل ابن الحاجب.
انظر: الأحكام للآمدي (١/ ٢٠٩)، ومختصر ابن الحاجب (٢/ ٤٤)، والمدخل لابن بدران ص (٢٨٤).
(٤) راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٩/ ٢٦٧ - ٢٧٠).
(٥) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي (٢/ ٢٠١).