ب - قوله: العدالة لغة: التوسط في الأمر، من غير زيادة ولا نقصان. انظر: ص (٤٥).
جـ - قوله: الوجادة: من وجد الشيء يجده وجدانًا إذا صادفه ولقيه. انظر: ص (٩٥).
٢) وقد لا يذكر المؤلف التعريف اللغوي، مثل: تعريف الإجازة ص (٩٠).
٣) قد يشرح التعريف اللغوي الذي ذكره الماتن، مثل: تعريف التواتر ص (١٢ - ١٣).
قال ابن اللحام في مختصره: التواتر لغة: التتابع.
قال الجراعي: التواتر لغة: التتابع واحدًا بعد واحد بمهلة.
٤) قد يستشهد المؤلف للتعريف اللغوي بنص من القرآن، مثل قوله: التواتر: التتابع واحدًا بعد واحد بمهملة، ومنه {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى}.
ب) التعريف الاصطلاحي
١ - قد يذكر المؤلف الاختلاف في التعريفات، مثل: تعريف الخبر ص (٤ - ٦) تعريف الصحابي ص (٧٤)، تعريف الأمر ص (١٢٢)، تعريف العام ص (١٧٩ - ١٨٠)، تعريف التخصيص ص (٢٥٦ - ٢٥٧). وقد لا يذكر الاختلاف فيها، مثل: تعريف التواتر ص (١٣)، تعريف العدالة ص (٤٥).
٢ - قد يبين المؤلف بعض محترزات التعريف، مثل:
قوله في الخبر: وحدَّه أبو الحسين المعتزلي بأنه: "كلام يفيد