للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للدليل إلا معنى واحد ولكن يكون المرشد في المعنى الثالث مجازا من قبيل إسناد الفعل إلى الآلة كما يقال: "السكين قاطع".

وعلى الوجه الأول ما به الإرشاد عطف على المرشد وعلى الثاني عطف على الذاكر (١).

قوله: (واصطلاحًا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري عند أصحابنا وغيرهم) (٢) أي والدليل في اصطلاح العلماء من الأصوليين والفقهاء، قال الآمدي: "فالقيد الأول احتراز عما لم يتوصل به إلى المطلوب لعدم النظر فيه فإنه لا يخرج بذلك عن كونه دليلًا لما كان التوصل به ممكنًا، والقيد الثاني احتراز عما إذا كان الناظر في الدليل بنظر فاسد، والثالث احتراز عن الموصل (٣) إلى العلم التصوري وهو عام للقاطع والظني" (٤).

قوله: (قال أحمد: الدال الله، والدليل القرآن، والمبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والمستدل أولو العلم. هذه قواعد الإسلام) (٥)


(١) النقود والردود للبابرتي (ق ٧/ أ).
(٢) بهذا عرفه إضافة إلى الآمدي ابن الحاجب والتاج السبكي والعبادي والشوكاني والفتوحي والمرداوي وغيرهم.
انظر: شرح الكوكب المنير وهامشه (١/ ٥٢)، ومنتهى السول لابن الحاجب ص (٤)، وجمع الجوامع بشرح المحلي (١/ ١٢٤ - ١٢٥)، وشرح العبادي على الورقات ص (٤٨)، وإرشاد الفحول ص (٥)، وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ٨١).
(٣) في الأحكام "الحد الموصل".
(٤) الأحكام للآمدي (١/ ٨).
(٥) روى قول الإمام أحمد هذا أبو يعلى في العدة (١/ ١٣٤) بسنده عن =