٤) قد يبين المؤلف أن هذه المسألة مفرّعة على مسألة أخرى، مثل: قال ابن اللحام: "وإطلاق القواعد على ترك الفعل. وإطلاق الفرض أو الوجوب نص في الوجوب لا يحتمل التأويل عند أبي البركات خلافًا للقاضي. و (كتب عليكم) نص في الوجوب ذكره القاضي".
قال الجراعي:"هذا مفرع على أن الأمر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب قاله المصنف في قواعده .. إلخ". انظر: ص (١٤٧).
وكذا في مسألة: التخصيص بالمفهوم بناه على كونه حجة أم لا؟ انظر: ص (٢٩٩).
٥) يرجع المؤلف إلى أماكن إحالات الماتن، سواء كانت في نفس المختصر أو في كتاب آخر للماتن. مثل:
قال ابن اللحام -رَحِمَهُ اللهُ-: "وقد ذكرت في المسألة خمسة عشر مذهبًا في القواعد". فنقلها الجراعي -رَحِمَهُ اللهُ- باختصار. انظر: ص (١٣٤ - ١٣٨).
ومثال الإحالة في نفس المختصر قوله ابن اللحام -رَحِمَهُ اللهُ-: مسألة النهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده؟ على الخلاف.
قال الجراعي -رَحِمَهُ اللهُ-: "الخلاف الجاري في مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده جار هنا أيضًا". انظر: ص (١٥٩).
٦) يبين المؤلف -أحيانًا- المسميات الأخرى للمسألة. مثل:
قوله في مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه.