وصنف "المخرَّج على مذهب الشافعي" و"المخرّج على الصحيحين" لمسلم بن الحجاج.
أرانا أبو الوليد نقش خاتمه "الله ثقة حسان بن محمَّد"، وقال: أرانا عبد الملك بن محمَّد بن عدي نَقْشَ خاتمه "الله ثقة عبد الملك بن محمَّد"، وقال: أرانا الربيع نقش خاتمه "الله ثقة الربيع بن سليمان"، وقال: كان نقش خاتم الشافعي "الله ثقة محمَّد بن إدريس".
وسمعت أبا الوليد يقول: سمعت الحسن بن سفيان يقول: سمعت حرملة يقول: سُئل الشافعي عن رجل وضع في فيه تمرة وقال لامرأته: إن أكلتُها فأنتِ طالق، وإن طرحتُها فأنت طالق، فقال الشافعي: يأكل نصفها ويطرح نصفها، قال أبو الوليد: سمع مني أبو العباس بن سُرَيج هذه الحكاية، وبنى عليها باقي تفريعات الطلاق.
وسمعت أبا الوليد يقول، وسألته: أيها الأستاذ قد صحَّ عندنا حديث الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء"، وكذا صحَّ حديث نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن عمر - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله! أينام أحدنا وهو جنب؟ قال:"نعم إذا توضأ"، فقال لي أبو الوليد: سألت ابن سُرَيْج عن الحديثين، فقال: الحكم بها جميعًا، أما حديث عائشة فإنما أرادت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يمس ماء الغسل، وأما حديث عمر فمفسر فيه ذكر الوضوء وبه نأخذ.
وسمعت أبا الوليد يحتج في رفع اليدين فقال: إن للصلاة أفعالًا، كل فعل منها أوله منوط بذكر، فينبغي أن كون آخره كذلك، فإذا كان القيام