للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ث-٣٤١) وروى البخاري معلقًا في القراءة خلف الإمام، قال أبو عبد الله:

قال مجاهد: إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد الصلاة، وكذلك قال عبد الله بن الزبير (١).

ولم يَسُقْ البخاري إسناده، والمعلق من قسم المنقطع حتى يوقف على إسناده.

الدليل الثامن:

العلماء مجمعون على أنه لا يجب على الإمام السكوت ليقرأ المأموم، والجمهور على أنه لا يستحب له السكوت من أجل قراءة المأموم خلافًا للشافعية، فلو كانت قراءة الفاتحة على المأموم واجبة لشرع السكوت من الإمام بقدر قراءة المأموم


= ... أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يروا القراءة خلف الإمام، منهم ابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عمر، فأما من رأى القراءة فإن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي وقال: لا تعتد بها حتى تدرك الإمام قائمًا.
ويشكل عليه: أن أبا هريرة لم يقل: حتى تقرأ الفاتحة، وقد نقلت عن أبي هريرة أنه لا يرى القراءة في الجهرية، فيحمل قوله: اقرأ بها في نفسك على الصلاة السرية.
وذهب عامة العلماء إلى إدراك الركعة بإدراك الركوع.
وانتقد الحافظ ابن رجب الإمام البخاري كما في شرحه للبخاري (٧/ ١١٢) ترجيح رواية ابن إسحاق على عبد الرحمن بن إسحاق، وقارن بينهما، فنقل عن ابن المديني أنه سوى بينهما فقال عن كل واحد منهما: إنه صالح وسط، وهذا تصريح منه بالتسوية بينهما.
ونقل الميموني، عن يحيى بن معين، أنه قال في محمد بن إسحاق: ضعيف. وفي عبد الرحمن ابن إسحاق: ليس به بأس، وفي رواية: ثقة. ففهم منه تقديمه على ابن إسحاق.
وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو داود: محمد بن إسحاق قدري معتزلي، وعبد الرحمن بن إسحاق قدري، إلا أنه ثقة.
وهذا تصريح من أبي داود بتقديمه على ابن إسحاق، فإنه وثقه دون ابن إسحاق، ونسبه إلى القدر فقط، ونسب ابن إسحاق إلى القدر مع الاعتزال.
وعامة ما أنكر عليه هو القدر، وابن إسحاق يشاركه في ذلك ويزيد عليه ببدع أُخَرَ كالتشيع والاعتزال؛ ولهذا خَرَّج مسلم في صحيحه لعبد الرحمن بن إسحاق، ولم يخرج لمحمد بن إسحاق إلا متابعة .... إلخ كلامه.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٦٢): «روي عن أبي هريرة: (من أدرك القوم ركوعًا فلا يعتد بها، وهذا قول لا نعلم أن أحدًا قال به من فقهاء الأمصار، وفيه وفي إسناده نظر».
(١). القراءة خلف الإمام للبخاري (ص: ١٠، ١١)، ونقله البيهقي عنه في القراءة خلف الإمام (ص: ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>