للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ويناقش:

بأن التصحيح بالشواهد والمتابعات له شروطه، والتي من أهمها ألا تخالف نصًّا صحيحًا، فقد عارضت هذه الأحاديث: حديث عبادة: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) متفق عليه.

وعارضت حديث أبي هريرة: (كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج)، رواه مسلم.

وعلى التنزل بقبول الاعتبار بمجموعها، فإنها تحمل على القراءة التي يشارك فيها المأموم الإمام في القراءة، فالإمام يجهر، والمأموم يستمع، فهذه وإن كانت قراءة من الإمام إلا أن المأموم قد شاركه فيها بالاستماع، ولم يجهر الإمام إلا من أجل إسماع المأموم، فيصح أن تكون قراءة الإمام لهما، ولذلك لو استمع الرجل لقراءة آخر، ولو خارج الصلاة، ومَرَّ القارئ على آية سجدة، وسجد، شرع للمستمع أن يسجد للمشاركة، وأما الصلاة السرية؛ حيث يقرأ الإمام لنفسه، والمأموم لنفسه، فلا تكون قراءة الإمام قراءة للمأموم، كما أن تسبيح الإمام وتشهده وسلامه من الصلاة مختص به ليس للمأموم منه شيء، فكذلك قراءته في السرية مختصة به، والله أعلم.

الدليل الثالث:

(ح-١٤٠٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح، حدثني أبو الزاهرية حدير بن كريب، عن كثير بن مرة الحضرمي، قال:

سمعت أبا الدرداء، يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم، فقال: رجل من الأنصار: وجبت هذه، فالتفت إلي أبو الدرداء، وكنت أقرب القوم منه، فقال: يا ابن أخي ما أرى الإمام إذا أَمَّ القوم إلا قد كفاهم (١).

[حسن، وروي قول أبي الدرداء مرفوعًا، ولا يصح] (٢).


(١). مسند أحمد (٦/ ٤٤٨).
(٢). الحديث رواه معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء، والإسناد رجاله كلهم ثقات إلا معاوية بن صالح، فإنه صدوق له أوهام.
رواه بشر بن السري كما في القراءة خلف الإمام للبخاري (١٧، ٥٧) وفي خلق أفعال العباد =

<<  <  ج: ص:  >  >>