للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صحيح، وسبق تخريجه] (١).

وجه الاستدلال:

لو كانت القراءة واجبة على المأموم مطلقًا، لكان جميع الصحابة قد قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل قرأ معي منكم أحد؟ دَلَّ ذلك على أمرين:

الأول: أن القراءة لو كانت واجبة على المأموم لكان قد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولو أمرهم لفعله عامة الصحابة.

الثاني: صحة ترك القراءة خلف الإمام، حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم تركهم للقراءة خلفه، ولم يخالف في ذلك إلا واحد منهم.

* وأجيب:

بأن ذلك منسوخ بحديث عبادة، (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، أو أنه أراد قراءة غير الفاتحة.

ورد: بأنه لا يصح دعوى النسخ إلا مع العلم بالمتأخر منهما، ولا يعلم.

والقول بأنه أراد قراءة غير الفاتحة، فهذا تخصيص لما أطلق من قوله صلى الله عليه وسلم: هل قرأ معي منكم أحد؟ فإن إطلاقه يشمل الفاتحة وغيرها.

والقول بأن الإنكار توجه للمنازعة: بقوله: (ما لي أنازع القرآن)؟ فهذا صحيح، وليس هذا موضع الاستدلال، فمحل السؤال غير محل الإنكار، فالسؤال توجه: هل قرأ معي منكم أحد؟ والإنكار توجه للمنازعة، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل قرأ معه أحد؟ دل على أن ترك القراءة لا يبطل الصلاة.

الدليل الثاني:

استدلوا بحديث: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة).

جاء مرسلًا عن عبد الله بن شداد بإسناد صحيح وسبق تخريجه، وله شواهد كثيرة من حديث ابن عمر، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وأنس، وابن عباس، وسبق تخريجها، وهي وإن كانت آحادها ضعيفة إلا أن مجموعها صالح للاحتجاج، فإذا انضمت إلى المرسل الصحيح صارت حجة.


(١). انظر: (ح ١٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>