للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ذكر، وهو في الركعة رجع إليها، وأعادها على الصواب، وأعاد ما بعدها؛ ليكون على الولاء.

فإن تذكر بعد قيامه إلى الركعة الثانية، بطلت الأولى التي أخل فيها في قراءة الفاتحة، وحلت الثانية مكانها؛ لأن ترك الفاتحة أو بعضها ناسيًا كترك الركوع والسجود؛ ولأن كل حرف من الفاتحة ركن منها، وترك التشديدة كترك الحرف، وإن لم يذكر حتى خرج من الصلاة وتطاول ذلك، أعاد الصلاة (١).

* دليل الشافعية على هذا التفصيل:

أقمنا في مسألة سابقة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، والشافعية يوجبون القراءة على المصلي ولو كان مأمومًا خلافًا للجمهور.

فإذا وجبت الفاتحة وجبت جميع حروفها؛ لأن حروفها جزء منها، والجملة تنتفي بانتفاء جزء منها، فإذا شدد مخففًا فقد جاء بجميع حروف الفاتحة، إلا أنه أساء بالزيادة عليها، ولم تبطل صلاته.

أما إن خفف حرفًا مشددًا من الفاتحة فإنه قد نقص منها، فلم يبطل ما مضى منها لكونه جاء به على الصواب، وبطلت هذه الكلمة لإخلاله بحرف من حروفها، وبطلت قراءة ما بعده؛ لأن ما بعده لا يحتسب له، لأن كل قراءته بعدها في حكم المُلْغَى، فإن أمكن تلافيه بأن عاد قريبًا، فأعاد الكلمة على الصواب وأعاد ما بعده صحت صلاته، كما لو ترك سجودًا وتذكر قبل أن يصل إليه في الركعة الثانية فإنه يعود إليه.

وإن ذكر في الركعة الثانية بطلت الركعة الأولى، وحلت الثانية محلها.

وإن لم يذكر حتى خرج من الصلاة وتطاول ذلك أعاد الصلاة؛ لأن طول


(١). قال أبو شجاع في تقويم النظر (١/ ٢٨٥): «نص الشافعي رضي الله عنه أنه من ترك حرفًا في فاتحة الكتاب متعمدًا بطلت صلاته».
التهذيب للبغوي (٢/ ٩٦)، تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني (٢/ ٣٦، ٤٠)، نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي (١/ ٤٨٠)، بحر المذهب للروياني (٢/ ١٧٦)، مختصر المزني (ص: ١١١)، الحاوي الكبير (٢/ ١٠٩، ٢٣٥)، نهاية المطلب (٢/ ١٣٩)، الوسيط (٢/ ١١٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٥)، فتح القريب المجيب (ص: ٧٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٢، ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>