للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقام حرفين، ما لم يشرع في قراءة الركعة الثانية، فإن شرع في قراءة الركعة الثانية بطلت الركعة السابقة، وقامت الركعة التي تليها مقامها، فإن لينها، ولم يحققها على الكمال فلا إعادة قولًا واحدًا في المذهب (١).

فمذهب الحنابلة قائم على مراعاة الموالاة في قراءة الفاتحة بحيث يصل الكلمات بعضها ببعض.

فإذا ترك الشدة فإن كان قريبًا منها بحيث لا يخل ذلك بالموالاة أعاد الكلمة التي وقع فيها الخلل وما بعدها، وصح له قراءة ما مضى، وأمكن البناء عليه.

وإن فات محل الفاتحة وبعد عنه، بحيث أخل بالموالاة، فإن كان ما زال في الركعة في أي جزء منها لزمه العودة إلى القيام واستئناف الفاتحة؛ لأن ما وقع بعد ترك الشدة في حكم المُلْغَى، ولا يمكن البناء على ما قرأه من الفاتحة للإخلال بالموالاة، وإن شرع في قراءة الركعة الثانية فقد بطلت الركعة السابقة، وقامت الركعة التي تليها مقامها.

هذا هو حكم الأئمة الأربعة في ترك الشدة من الفاتحة، وخلاصته كالتالي:

إذا خفف حرفًا مشددًا، فالحنفية لا يبطل الصلاة إذا لم يغير المعنى، فإن تغير المعنى بطلت، لا فرق بين الفاتحة وغيرها؛ لأن الفرض في القراءة، ولم يتعين في الفاتحة.

وقيل: إن كان له مثل في القرآن ولو تغير المعنى لم تبطل، وإلا بطلت، وهو قول أبي يوسف باعتبار كأنه تكلم بكلمة من القرآن.

وقيل: لا يبطل أبدًا؛ لأن تخفيف المشدد في حكم الخطأ في الإعراب، والتزامه الإعراب حرج، وعليه أكثر المتأخرين من الحنفية.

وقال المالكية: إذا نسي آية أو أقل سهوًا مضى في صلاته، وسجد للسهو، وأعاد احتياطًا.

وقال الشافعية والحنابلة: إذا خفف حرفًا مشددًا من الفاتحة لزمه إعادة الكلمة إذا لم يخل بالموالاة، فإن أخل لزمه استئناف الفاتحة ما لم يَصِلْ إلى الركعة الثانية،


(١). حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (١/ ٢٩٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٨، ١٨٩)، كشاف القناع (١/ ٣٣٧، ٣٣٨)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (١/ ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>