للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على وجوب جميع أفعال الصلاة إلا بدليل يخرجها عن الوجوب، بل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على المشروعية، وأما الاستدلال على الوجوب والشرطية والركنية فيحتاج إلى دليل آخر يتضمن انتفاء العبادة بانتفاء الفعل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والله أعلم.

هذا فيما يتعلق بالاستدلال على اشتراط الموالاة:

وقطع الموالاة يقع إما بالنية، وإما بالسكوت، وإما بذكر يتخلل قراءة الفاتحة، وهذه الأمور قد تقع سهوًا وقد تقع عمدًا، وتأثير هذه الأفعال على الموالاة على النحو التالي:

* الإخلال بالموالاة سهوًا:

إذا أَخَلَّ بالموالاة ناسيًا لم يضره مطلقًا؛ سواء أخل بالموالاة بسكوت، أم بقراءة غير الفاتحة في أثنائها، نص عليه في الأم، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، بخلاف ما لو ترك الفاتحة سهوًا فإنه يضره؛ لأن الموالاة صفة، والقراءة أصل (١).

وللشافعي قولان في ترك الفاتحة ناسيًا، القديم: لا يضره، خلافًا للجديد.

ومال إمام الحرمين، والغزالي، إلى أن الموالاة تنقطع بالنسيان إذا قلنا: لا يعذر به في ترك الفاتحة، وهذا أقيس (٢).

وقال بعض الحنابلة: لا يعفى عن النسيان (٣).

قال النووي: «وأما ترك الموالاة ناسيًا، فالصحيح الذي اتفق عليه الجمهور، ونقلوه عن نص الشافعي رحمه الله: أنه لا يضر، وله البناء، سواء قلنا: يعذر بترك الفاتحة ناسيًا، أم لا» (٤).

* وجه هذا القول:

أن النسيان عذر، وقياسًا على ترك الموالاة في أركان الصلاة كما لو طوَّل ركنًا


(١). روضة الطالبين (١/ ٢٤٤)، المجموع (٣/ ٣٥٧)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٦)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٤٧)، الإنصاف (٢/ ٥٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٩)، كشاف القناع (١/ ٣٣٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٣٠).
(٢). روضة الطالبين (١/ ٢٤٤).
(٣). الإنصاف (٢/ ٥٠).
(٤). روضة الطالبين (١/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>