للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالسكوت الطويل قصدًا عمدًا لا يبطل القراءة، وهذا مزيف متروك، وإن كان لا يبعد توجيهه» (١).

وأما السكوت اليسير دون نية القطع: فلا يقطع الموالاة قولًا واحدًا في مذهب الشافعية (٢).

قال النووي: «وإن قصرت مدة السكوت لم يؤثر بلا خلاف» (٣).

لأن اليسير مغتفر، ولا يسلم منه أحد، ولا يبدو منه الإعراض عن القراءة.

واختار القاضي أبو يعلى من الحنابلة أنه يلزمه استئناف الفاتحة بالسكوت، ولوكان يسيرًا (٤).

* وأما السكوت المصحوب بنية القطع:

فإن كان السكوت طويلًا انقطعت الموالاة بلا خلاف، ووجب عليه استئناف القراءة، وإن كان يسيرًا بطلت في الأصح المشهور؛ لتأثير الفعل مع النية.

وفيه وجه عند الشافعية: أنها لا تبطل، حكاه صاحب الحاوي وغيره؛ لأن النية بمفردها لا تؤثر، والسكوت اليسير وحده لا يؤثر، فكذا إذا اجتمعا (٥).

واختار الحنابلة أن السكوت اليسير لا يقطع مطلقًا، سواء أَنَوَى قطعها أم لا (٦).

* الإخلال بالموالاة بذكر يتخلل قراءة الفاتحة:

إذا أتى المصلي بذكر في أثناء قراءة الفاتحة فإن كان مشروعًا يتعلق بمصلحة الصلاة كتأمينه لقراءة إمامه، وسجوده لتلاوته، واستماع قراءة الإمام، وفتحه عليه


(١). نهاية المطلب (٢/ ١٤٠).
(٢). منهاج الطالبين (ص: ٢٦)، الحاوي الكبير (٢/ ٢٣٥)، فتح العزيز (٣/ ٣٢٨)، نهاية المطلب (٢/ ١٤٠، ١٤١)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٠٨)، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (٢/ ٨٧)، المجموع (٣/ ٣٥٧).
(٣). المجموع (٣/ ٣٥٧).
(٤). الإنصاف (٢/ ٥٠).
(٥). فتح العزيز (٣/ ٣٢٩)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٤)، المجموع (٣/ ٣٥٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٤١).
(٦). المبدع (١/ ٣٨٧)، الإقناع (١/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>