للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القراءة، فلا يقطع الموالاة وإن طال، وهذا هو الأصح عند الشافعية ومذهب الحنابلة (١).

لأن مثل هذه الأذكار مأمور بها شرعًا، وتعود لمصلحة الصلاة فلا تبطل بها الموالاة، كما لا تبطل الموالاة بالطواف والسعي إذا أقيمت المكتوبة، وكما لم تبطل الصلاة بما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين من الكلام، والقيام والمشي، ومثل ذلك يبطل الصلاة لولا أن ذلك كان لعذر، ولمصلحة الصلاة.

وقيل: تبطل الصلاة إذا تخللها ذكر مطلقًا، حتى ولو كان مشروعًا، فلو أمن المأموم على قراءة إمامه في أثناء قراءته الفاتحة انقطعت الموالاة، وهو وجه مرجوح عند الشافعية (٢).

قال ابن حجر: «مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن، ولو كان مشتغلًا بقراءة الفاتحة، وبه قال أكثر الشافعية، ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة على وجهين، أصحهما: لا تنقطع؛ لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة بخلاف الأمر الذي لا يتعلق بها كالحمد للعاطس، والله أعلم» (٣).

وإن كان الذكر أجنبيًّا عن الصلاة:

فقال الشافعية يقطع الموالاة وإن قَلَّ، كما لو عطس، فحمد الله، أو أجاب المؤذن، أو سبح للداخل؛ وبه قال القاضي أبو يعلى من الحنابلة، ولا تبطل الصلاة، بل تبطل قراءة الفاتحة، ويجب استئنافها؛ لوجوب الموالاة فيها (٤).

وجهه: أن الاشتغال به يوهم الإعراض عن القراءة.

وقال الحنابلة: إن كان الذكر يسيرًا فلا يقطع الموالاة مطلقًا؛ سواء أكان دعاء


(١). روضة الطالبين (١/ ٢٤٤)، منهاج الطالبين (ص: ٢٦)، طرح التثريب (٢/ ٢٦٩)، الجمع والفرق (٣٥٧)، القواعد للحصني (٣/ ١٥٣، ١٥٤)، نهاية المطلب (٢/ ١٤٢)، المبدع (١/ ٣٨٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٣٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٩)، الإقناع (١/ ١١٦)، كشاف القناع (١/ ٣٣٨).
(٢). روضة الطالبين (١/ ٢٤٤)، فتح الباري لابن حجر (٢/ ٢٦٤)، طرح التثريب (٢/ ٢٦٩)،.
(٣). فتح الباري لابن حجر (٢/ ٢٦٤).
(٤). روضة الطالبين (١/ ٢٤٤)، نهاية المطلب (٢/ ١٤١)، تحفة المحتاج (٢/ ٤١)، المبدع (١/ ٣٨٧)، الممتع شرح المقنع للتنوخي (١/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>