للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ويجاب:

إذا كان يمكن لنا أن نجيب نيابة عن المالكية فربما يمكن القول بأحد جوابين:

الجواب الأول:

أن يقال: إن النظر في التنكيس إلى آخر آية من النصف الأخير بالنسبة إلى أول آية من النصف الأول يقع كذلك في تنكيس السور، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما قرأ النساء قبل آل عمران، فإن آخر آية من النساء بالنسبة إلى أول آية من آل عمران فيها صورة من تنكيس الآيات، ومع ذلك اغتفر هذا.

الجواب الثاني:

أن يقال: إنه يشترط أن يقرأ النصف الأول بنية استئناف القراءة، وليس بنية البناء على القراءة السابقة، حتى لا يقع في صورة التنكيس المحرم.

فإن ارتضى هذا التوجيه إخواننا المالكية فالحمد لله، وإلا فليدعوه، فالحق لهم، والله أعلم.

القول الثالث: مذهب الشافعية:

قالوا: يحرم تنكيس الآيات في سورة واحدة، من غير فرق بين أن يكون التنكيس لجميع السورة أو لبعضها، كما لو قرأ نصف السورة الأخير، ثم نصفها الأول، وفي هذا التفريع يفارق مذهب الشافعية مذهب المالكية.

فإذا ترك المصلي الترتيب عمدًا بطلت قراءته، ولم تبطل صلاته، ويلزمه استئناف الواجب منها وهي الفاتحة؛ لوجوبها نصَّا، وإن كان ساهيًا لم يُعْتَدَّ بالمؤخر، ويبني على المرتب من أول الفاتحة إلا أن يطول الفصل فيجب استئناف القراءة، وإن غير المعنى بطلت صلاته، هذا تفصيل مذهب الشافعية (١).

قال ابن حجر الهيتمي: «إن كان التنكيس في آيات سورة واحدة حرم ... » (٢).

* الدليل على تحريم التنكيس:

سبق لي أن ذكرت في القول السابق الدليل على تحريم التنكيس.

قال ابن حجر الهيتمي: «وإنما حرم تنكيس آيات السورة الواحدة وحكى


(١). تحفة المحتاج (٢/ ٤٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٦)، نهاية المحتاج (١/ ٤٨١)،.
(٢). الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي (ص: ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>