للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عبد الله بن شقيق، قال: صلى بنا الأحنف بن قيس صلاة الصبح بعاقول الكوفة، فقرأ في الركعة الأولى الكهف، والثانية بسورة يوسف، وقال: صلى بنا عمر رضي الله عنه صلاة الصبح فقرأ بهما فيها (١).

[صحيح] (٢).

قال ابن رجب: «وهذا يدل على أنه لا يكره قراءة القرآن على غير ترتيب المصحف، فيقرأ في الركعة الأولى سورة، وفي الثانية بسورة قبلها في ترتيب المصحف» (٣). اهـ

وعمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين المأمورون باتباع سنتهم.

الدليل السادس:

(ث-٣٤٩) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن الْجُرَيْرِيِّ، عن أبي العلاء،

عن أبي رافع، قال: كان عمر، يقرأ في صلاة الصبح بمائة من البقرة، ويتبعها بسورة من المثاني، أو من صدور المفصل، ويقرأ بمائة من آل عمران، ويتبعها بسورة من المثاني، أو من صدور المفصل (٤).

[صحيح] (٥).

فهذا الأثر والذي قبله قد فعله عمر رضي الله عنه، وهو يصلي بالصحابة رضوان الله عليهم، وما أنكر أحد منهم فعله، فكان إجماعًا سكوتيًّا على جواز تنكيس السور بلا كراهة، والله أعلم.

الدليل السابع:

(ح-١٤١٠) ما رواه أبو داود، من طريق إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل،


(١). شرح معاني الآثار (١/ ١٨٠).
(٢). رواه الفريابي في كتاب الصلاة كما في الفتح (٢/ ٢٥٧)، ومن طريقه أخرجه الحافظ في تغليق التعليق (٢/ ٣١٣)، عن قتيبة، عن حماد بن زيد به.
(٣). فتح الباري (٧/ ٦٨).
(٤). المصنف (٣٥٦٣).
(٥). والجريري وإن كان قد اختلط إلا أن سماع عبد الأعلى من أصحهم سماعًا منه قبل اختلاطه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>