للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإخلاص في الركعة الأولى فسيقع في التنكيس في قراءة الركعة الثانية إلا أن يقرأ إحدى المعوذتين، والظاهر أنه لا يداوم على قراءة إحدى المعوذتين في جميع صلواته تحاشيًا للتنكيس.

* ونوقش هذا الاستدلال:

بأن حديث عائشة المتفق عليه يحتمل أنه كان يختم قراءة كل ركعة بسورة الإخلاص كما يدل عليه نصًّا في حديث أنس، وهو الظاهر.

ويحتمل أنه كان يختم بها القراءة في آخر ركعة يقرأ فيها، وعلى التأويل الأول يكون الحديث دليلًا على جواز التنكيس مع غيرها بخلاف التأويل الثاني.

وأما حديث أنس فرجح الدارقطني أنه مرسل، والحديث المرسل مختلف في الاحتجاج به، فاحتج به الحنفية والمالكية، وأحمد في رواية، وقال الشافعي: ليس بحجة إلا أن يعتضد بمثله، وهو رواية عن أحمد.

* ويجاب:

على ترجيح أنه مرسل، فهو صالح للاحتجاج، فهذا المرسل قد اعتضد بحديث عائشة المتفق عليه، كما ذكرت ذلك في التخريج، والاحتمال في حديث عائشة أكان يختم بها في كل ركعة أم كان يختم بها القراءة في آخر ركعة؟ هذا الإجمال في حديث عائشة يجب أن يحمل على المُبَيَّن من حديث أنس، فهو صريح بأنه كان يختم بها قراءة كل ركعة، والله أعلم.

الدليل الخامس:

(ث-٣٤٧) ما رواه الطحاوي من طريق سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عبد الله بن عامر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ في الصبح بسورة الكهف، وسورة يوسف (١).

[صحيح].

فإن قيل إن الواو لا تقتضي ترتيبًا، فالجواب:

(ث-٣٤٨) أن الطحاوي أخرج من طريق مسلم بن إبراهيم، عن حماد بن زيد، عن بديل بن ميسرة،


(١). شرح معاني الآثار (١/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>