للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان الحديث دليلًا على أحد أمرين إما على جواز تنكيس السور.

وإما على أن ترتيب مصحف عثمان كان اجتهادًا من الصحابة لأن ترتيب مصحف ابن مسعود يختلف عنه، وإذا كان ترتيب السور ليس توقيفًا من الشارع لم تكره مخالفته، وإن استحب مراعاته لاتفاق الصحابة عليه فيما بعد، ولكونه الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

والمقصود بالنظائر: قيل: هي السور التي يشبه بعضها بعضًا في الطول والقصر. ورجحه ابن رجب (١).

وقيل: هي السور المتماثلة في المعاني من مواعظ وحكم وقصص. ورجحه ابن حجر (٢).

الدليل الثامن:

(ث-٣٥٠) ما رواه البخاري من طريق ابن جريج أخبرهم، قال: أخبرني يوسف بن ماهك، قال:

إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، إذ جاءها عراقي، فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين، أريني مصحفك؟ قالت: لم؟ قال: لعلي أولف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف، قالت: وما يضرك أَيَّهُ قرأت قبل؟ .... فقال في آخره: فأخرجتْ له المصحف، فأملتْ عليه آي السور (٣).

وجه الدلالة:

قوله: (وما يضرك أَيَّهُ قرأت قبل) دليل على عدم كراهة التقديم والتأخير في السور، والله أعلم.

* دليل من قال: يكره التنكيس في الفرض دون النفل:

الدليل الأول:

(ح-١٤١١) ما رواه مسلم من طريق الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن


(١). فتح الباري لابن رجب (٧/ ٧٤).
(٢). فتح الباري لابن حجر (٢/ ٢٥٩).
(٣). صحيح البخاري (٤٩٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>