للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستورد بن الأحنف، عن صلة بن زفر،

عن حذيفة، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء، فقرأها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها ... الحديث (١).

فهذا الحديث إنما وقع في صلاة الليل، فلا يصح دليلًا على إباحة التنكيس في صلاة الفرض؛ لأن النفل أوسع من الفرض.

الدليل الثاني:

أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة كانت مرتبة، فكان يقرأ سورة السجدة قبل سورة الإنسان في صلاة الصبح (٢)، ويقرأ سورة سبح قبل سورة الغاشية في صلاة

الجمعة (٣)، وربما قرأ في الجمعة سورة الجمعة قبل سورة المنافقون (٤).

فإذا انْضَمَّ هذا الدليل إلى الدليل الذي قبله دل بمجموع الدليلين على إباحة التنكيس في صلاة النفل، وكراهته في صلاة الفرض.

الدليل الثالث:

ولأن النفل أوسع بابًا من الفرض، ولهذا صحت صلاة النفل على الدابة غير متوجه إلى القبلة، ولم تصح الفريضة، وصح النفل جالسًا مع القدرة على القيام، لهذا قدر الحنفية قراءة النفل كل ركعة فعلًا مستقلًّا، بخلاف الفرض فإن القراءة فيها عندهم بمنزلة القراءة الواحدة، والله أعلم.


(١). رواه مسلم (٢٠٣ - ٧٧٢).
(٢). رواه البخاري (٨٩١)، ومسلم (٦٥ - ٨٨٠) من طريق سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
ورواه مسلم (٨٧٩) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
(٣). رواه مسلم (٦٢ - ٨٧٨) من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير.
(٤). رواه مسلم (٦٤ - ٨٧٩) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
ورواه مسلم (٦١ - ٨٧٧) من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي رافع، عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>