للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حديث رفاعة ذكر ثلاث جمل: (وإن لم يكن معك قرآن، فاحمد الله وهلله وكبِّره) (١).

فحديث ابن أبي أوفى اشتمل على حديث رفاعة، وزاد عليه بذكر التسبيح والحوقلة.

فاختار الشافعية في الصفة حديث ابن أبي أوفى لكماله، وهو قول عند الحنابلة.

واختار الحنابلة في المعتمد إسقاط الحوقلة، وإثبات التسبيح، فأخذوا من حديث ابن أبي أوفى التسبيح وحده.

واختلف القائلون بمشروعية البدل عن القراءة، في هذه الجمل، أكان ذكرها ذلك على سبيل المثال، فيقوم غيرها مقامها، أم أن ذكرها كان على سبيل التعيين الذي لا يصح غيره؟

فيه ثلاثة أقوال، كلها وجوه في مذهب السادة الشافعية.

فقيل: تَتَعَيِّن هذه الجمل، وتكفيه هذه الكلمات الخمس، وهو وجه في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (٢).

واستدلوا: بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على هذه الجمل بلفظ الأمر: (قُلْ) فتعينت.

ولأن هذه الجمل هي أحب الكلام إلى الله، فلا يقاس عليها غيرها.

(ح-١٤١٥) فقد روى مسلم من طريق زهير، حدثنا منصور، عن هلال بن يساف، عن ربيع بن عُمَيْلَةَ،

عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت (٣).

ولأن العبادة إذا كانت من الذكر المقيد لم يتجاوز به الصفة الواردة، قياسًا على تكبيرة الإحرام والتشهد في الصلاة، بخلاف الذكر المطلق.

ولأن البدل إذا كان من غير الجنس لم يشترط المساواة كالتيمم، والمسح على


(١). مسند أبي داود الطيالسي (١٤٦٩).
(٢). البيان في مذهب الشافعي للعمراني (٢/ ١٩٨)، المجموع (٣/ ٣٧٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٥)، فتح العزيز (٣/ ٣٤٢)، الإنصاف (٢/ ٥٣)، المبدع (١/ ٣٨٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٠)، كشاف القناع (١/ ٣٤١)، الإقناع (١/ ١١٧). .
(٣). صحيح مسلم (١٢ - ٢١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>