للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخفين، ونحوهما.

وقيل: لا يتعين شيء من الأذكار، بل يجزيه كل ذكر لله يقوله المصلي، وهو الأصح في مذهب الشافعية (١).

قال الرافعي: «أصحهما أنه لا يتعين شيء من الأذكار، وبه قال أبو إسحاق المروزي، وهذا هو الذي ذكره في الكتاب؛ لأنه أطلق، فقال: فيأتي بتسبيح، وتهليل، وعلى هذا فتعرض الخبر للكلمات الخمس جرى على سبيل التمثيل» (٢).

* ويستدل لهذا القول بما يلي:

الدليل الأول:

أن المقصود من إقامة الصلاة ذكر الله، قال تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤].

فالذكر مطلق، فيشمل هذه الخمس وغيرها.

الدليل الثاني:

(ح-١٤١٦) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني، قال: حدثني يحيى بن علي بن خلاد، عن أبيه، عن جده،

عن رفاعة البدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا في المسجد، قال رفاعة: ونحن عنده، إذ جاءه رجل كالبدوي، فدخل المسجد فصلى فأخف صلاته ... وذكر قصة المسيء صلاته، وفيه: .... فقال: يا رسول الله، أرني وعلمني فإني بشر أصيب وأخطئ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم كَبِّر، فإن كان معك قرآن فاقرأه وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله وكبِّره (٣).

[تفرد بقوله: (وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله ... إلخ) يحيى بن علي


(١). نهاية المطلب (٢/ ١٤٧)، فتح العزيز (٣/ ٣٤٢)، المجموع (٣/ ٣٧٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٥).
(٢). فتح العزيز (٣/ ٣٤٢).
(٣). مسند أبي داود الطيالسي (١٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>