للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن خلاد، عن أبيه، وقد رواه جماعة عن علي بن خلاد ولم يذكروا هذا الحرف] (١).

وجه الاستدلال:

ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي أوفى خمس جمل، وذكر في حديث ابن رفاعة ثلاث جمل مسقطًا التسبيح والحوقلة، فدل على أن ذكرها على سبيل المثال؛ إذا لو كان التعيين واجبًا لكان المقدار في الحديثين واحدًا.

* ويناقش:

بأن حديث رفاعة لم يثبت، وبالتالي يكون الاعتماد في العدد على حديث ابن أبي أوفى، فهو أكمل لفظًا، وأصح إسنادًا.

وحديث ابن أبي أوفى جاء فيه الذكر بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام، وحديث رفاعة جاء بصيغة الفعل الدال على التجدد والحدوث، والأول أرجح.

الدليل الثالث:

القرآن بدل عن الفاتحة إذا عجز عن تحصيل الفاتحة، والذكر بدل عن القرآن، وغير الفاتحة من القرآن لا يتعين، فكذلك الذكر (٢).

* ويجاب من وجهين:

الوجه الأول:

ما ذكر من القياس هو من قياس الشبه، وهو من أضعف أنواع القياس، والراجح أنه لا يصح التعويل على مثل هذا النوع من القياس.

الوجه الثاني:

أن هذا القياس معارض بمثله أو أقوى منه، فالقرآن والذكر في الصلاة قسمان:

قسم متعين بالنص لا يغني غيره عنه مع القدرة عليه، كالفاتحة.

وقسم جاء النص بعدم تعيينه، بقوله تعالى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} فإذا عجز عن المعين انتقل إلى غير المعين.

فكذلك أذكار الصلاة منها ما هو معين بالنص، وليس بالاجتهاد، كتكبيرة الإحرام، والجمل الخمس بدلًا عن الفاتحة، فهذا لا يغني عنه غيره، فكان يشبه


(١). انظر تخريجه (ح ١٥٩٦).
(٢). مغني المحتاج (١/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>