(٢). المبسوط (١/ ٣٢)، البحر الرائق (١/ ٣٣١)، تبيين الحقائق (١/ ١١٣)، النهر الفائق (١/ ٢١٢)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٠٦)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٣٧). (٣). بدائع الصنائع (١/ ٢٠٧)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٠)، البحر الرائق (١/ ٣٣١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٣)، تبيين الحقائق (١/ ١١٣)، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ١١٥)، منهاج الطالبين (ص: ٢٦)، المهذب للشيرازي (١/ ١٣٩)، المجموع (٣/ ٣٦٨)، نهاية المحتاج (١/ ٤٩٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٩)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٤٧)، مسائل أحمد رواية عبد الله (ص: ٧٢) رقم: ٢٥٩، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٨٢)، الإقناع (١/ ١١٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٩)، كشاف القناع (١/ ٣٣٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٣١)، الفروع (٢/ ١٧٥)، الإنصاف (٢/ ٥٠)، اختلف النقل عن أصحاب الإمام مالك، فمنهم من نقل عن الإمام مالك روايتين: إحداهما: لا يؤمن، وهذه رواية المصريين عنه. والرواية الثانية: أنه يؤمن، وهذه رواية المدنيين عنه. قال ابن عبد البر في الكافي (١/ ٢٠٦): «وقد اختلف في قول الإمام آمين، فالمدنيون يروون عنه ذلك، والمصريون يأبونه عنه».
فظاهر قوله: (المدنيون يروون عنه ذلك) أنه يؤمن مطلقًا من غير فرق بين السرية والجهرية، ومثله يقال في رواية المصريين عنه. وذكر في بداية المجتهد (١/ ١٥٥): «ذهب مالك في رواية ابن القاسم عنه، والمصريين أنه لا يؤمن، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يؤمن كالمأموم، وهي رواية المدنيين عن مالك». فقوله: لا يؤمن، ظاهره مطلقًا، لا في السرية، ولا في الجهرية، وكذلك يقال في رواية المدنيين عنه. وقال القاضي عبد الوهاب في الإشراف (١/ ٢٣٦): «وفي تأمين الإمام روايتان، فوجه إثباته: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا ..... ووجه نفيه: قوله عليه السلام: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) =