للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يؤمن في السرية، ويكره تأمينه في الجهرية، وهو المشهور من مذهب مالك، وهي رواية المصريين عنه، وحكى بعضهم إجماع العلماء على استحباب التأمين في السرية، والخلاف محفوظ (١).

وقيل: يخير الإمام إن شاء أمن، وإن شاء ترك، اختاره ابن بكير (٢).

* سبب الاختلاف:

بين ابن رشد سبب الاختلاف في كتابه بداية المجتهد، فقال:


= إلى قوله: (فإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين ... ) فلو كان من سنة الإمام التأمين لكان يقول: فإذا قال: آمين، فقولوا: آمين .... » إلخ كلامه، ولم يفرق بين سرية وجهرية.
وأكثر المالكية ينقلون في تحرير المذهب أن الإمام يؤمن في السرية بالاتفاق، وفي الجهرية على روايتين:
إحداهما: لا يؤمن، وهي رواية المصريين عنه.
والثانية: يؤمن، وهي رواية المدنيين عنه.
قال خليل في التوضيح (١/ ٣٤٣): «ويؤمن الإمام إذا أسر اتفاقًا، فإذا جهر، فروى المصريون: لا يؤمن. وروى المدنيون: يؤمن .. والمشهور رواية المصريين».
وفي النوادر والزيادات (١/ ١٨١): «قال ابن القاسم: لا يقول الإمام آمين إلا فيما أسرَّ به خاصة».
وقال ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة (١/ ٩٩): «ويؤمن الإمام إذا أسر، قال القاضي أبو الوليد: لم يختلف أصحابنا في ذلك».
وقال اللخمي في التبصرة (١/ ٢٧٧): ويؤمن الإمام في صلاة السر، واختلف في صلاة الجهر ... » وانظر: جامع الأمهات (ص: ٩٤)، المنتقى للباجي (١/ ١٦٢).

(١). انظر رواية المصريين عن الإمام مالك في الحاشية السابقة.
قال النووي في شرح مسلم (٤/ ١٣٠): «وقد اجتمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن، وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية ... ».
ولا يصح الإجماع في السرية، فالخلاف محفوظ، كما تقدم بأنه رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، وهي خلاف المعتمد من مذهبه.
وانظر: طرح التثريب (٢/ ٢٦٧).
وقال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص: ٤٤): «في التأمين .... وهو مستحب للفذ، والمأموم مطلقًا، وللإمام إذا أَسَرَّ اتفاقًا». يقصد اتفاقًا أي رواية واحدة، ولا يعني الإجماع الاصطلاحي.
وانظر: جامع الإمهات (ص: ٩٤)، إرشاد السالك (١/ ١٧)، شرح الخرشي (١/ ٢٨٢)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٢٦).
(٢). الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>